ومــضـات
قال حافظ ابراهيم يوما:
 ارا الشوق نار ولوعة ** فما بال شوقي اليوم بارد

فرد احمد شوقي قائلا:
 اودعت انسانا وكلبا وديعة ** فضيعها الانسان والكلب حافظ

إجماب زوار الموقع
زائر: 384201
التأمين على السلع بمقابل مالي طباعة أرسل لصديق
بعض المتاجر تقدم خدمه اختيارية للمشتري وذلك بإعطاءه ضمان اضافي على ضمان الشركه المصنعه للسلعه (خاصه الاجهزه) مقابل اضافته لمبلغ اضافي (في الغالب يكون قليل) على قيمة السلعه وبذلك يشمل ضمانهم اي خلل او عطل او كسر حصل للجهاز سواء تسبب به المشتري او كان خلل مصنعي .. وتقوم الشركه حينئذ بإستبدال الجهاز المرجع من المشتري بجهاز جديد بشكل فوري وبدون اي تعقيدات .. وهناك مصداقية كبيره لهذه الشركات ومسألة طلب التبديل او التعويض تكون في دقائق معدوده وبشكل سريع.


السؤال : هل يجوز لنا دفع هذا المبلغ الاضافي على قيمة السلعه مقابل الضمان الاضافي؟؟

الجواب: نعم يجوز دفع هذا المبلغ الإضافي بشرط أن يكون مع شراء السلعة ولو كان ثمن الضمان مفصولاً، لأنه يكون تابعاً في هذه الحال،أما إذا اشتريت السلعة ثم طرأ على

الشخص بعد ذلك أن يشتري الضمان فلا يصح لأنه نوع تأمين وفيه غرر (أي جهالة) بعقد مستقل. والسبب في التفرقة بين التأمين الذي يكون مع الشراء والتأمين اللاحق أن التأمين محرم لما فيه من الغرر (أي الجهالة)، والغرر في العقود يغتفر إذا كان تابعاً فإذا حصل على التأمين مع شرائه للجهاز فيكون تابعاً، أما إذا أبرم له عقداً مستقلاً بعد ذلك فيكون مقصوداً في العقد فلا يجوز. وهذا الضمان هو نوع تأمين على الجهاز والعقد فيه دائر بين الغنم والغرم.

جميع حقوق النشر غير محفوظة شريطة الإيعاز.

الموقع يستخدم برنامج مامبو

الإتصال بالمشرف على الموقع